تفاصيل مقتل عاطل علي يد صديقه في المرج.. والمخدرات كلمة السر
شهدت منطقة المرج جريمة قتل بشعة أقدم فيها عاطل علي قتل صديقه، بعد أن وجه إليه عدة طعنات في جسده ليسقطه قتيلا وكانت المخدرات كلمة السر في الجريمة.
الأجهزة الأمنية عقب تلقيها البلاغ نجحت في ضبط المتهم وإحالته إلي النيابة.
وأمام نيابة شرق القاهرة الكلية أدلي المتهم باعترافات تفصيلية، وأكد المتهم أنه وصديقه شركاء في تجارة المخدرات ويوم الواقعة أراد الاستحواذ علي متحصلات تجارتهم غير المشروعة بمفرده.
وأضاف المتهم أنه نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة طعنه خلالها بسلاح أبيض وتركه غارقا في دمائه وفر بالنقود الا ان الأمن نجح في الوصول إليه وضبطه.
وأضاف المتهم أنه لم يكن يقصد قتل صديقه بل كان يهدده بالسلاح الذي تطاول منه وانغرس في بطن المجني عليه قائلا " مكنش قصدي اموته ساعة شيطان ".
وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين شخصين ومصرع أحدهما بطعنات متفرقة بالجسم.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب ويدعي "م. س" على يد صديقه بعدة طعنات بالجسم بسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات نشبت بينهما علي بيع المواد المخدرة بالشارع وتركة غارقا في دمائه وفر هاربا، وتم التحفظ على جثة الضحية بمشرحة المستشفى.
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد