رئيس التحرير
عصام كامل

حجز بائع على ذمة التحريات لمضايقته سائحا في الأهرامات

حجز بائع على ذمة
حجز بائع على ذمة التحريات لمضايقته سائحا في الأهرامات

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز بائع على ذمة تحريات المباحث الجنائية في واقعة مضايقة سائح بمنطقة الأهرامات وإلحاحه في طلب مبالغ مالية.

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "يوتيوب" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتحصله منه على مبلغ مالى، وضبط مرتكب الواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الشخصية عبر تطبيق "يوتيوب" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح "صاحب القناة المشار إليها"، حال تواجده بالمنطقة الأثرية بالهرم لتصويره صور تذكارية وإستقلال دابة "جمل" مقابل تحصله على مبلغ مالى نظير ذلك.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة "يحمل تصريح للعمل بالمنطقة الأثرية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ شهرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء التصريح الصادر للمذكور.

الشروع في النصب
 

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية