مصادر تمويل صندوق صناعة السيارات الصديقة للبيئة.. حصيلة المنح والإعانات والقروض.. الهبات والتبرعات المقبولة لدى مجلس الإدارة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ورد ذلك في المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. عائد استثمار أموال الصندوق.
4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
5. أي موارد أخرى تقرر له قانونًا.
صندوق صناعة السيارات
كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتي تنص على: تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.
فيما نصت المادة (١٣) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.