هل يصح رفع دعوى زيادة عدد مرات الرؤية.. قانوني يجيب
بعض الآباء يرون أن 3 ساعات غير كافية لتنفيذ الرؤية، ويرغبون في زيادة عدد الساعات، فهل يمكن رفع دعوى قانونية لزيادة عدد ساعات الرؤية.
يقول محمود مسلم المحامي: الحد الأدنى لعدد ساعات الرؤية 3 ساعات في الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يجوز إقامة دعوى بزيادة عدد الساعات، ولكن مصير تلك الدعوى في الغالب تكون الرفض.
وتابع: المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100، لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على:
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي”، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087. أحكام الرؤية يتم تنفيذها في الأماكن العامة والمتمثلة في مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية التي تقع بالقرب من سكن الحاضن للطفل حتى لا يتم إرهاقه عند التوجه به، ويكون الحد الأدنى للرؤية 3 ساعات مرة في الأسبوع.
وعقب وصول الطرفين إلى مركز الشباب المخصص يتم تسجيل البيانات ومواعيد الحضور في دفتر مخصص لهذا الغرض، وفي حالة عدم التسجيل أي من الطرفين يثبت أيضا بالدفتر غيابهما.
أما في حالة غياب الحاضنة 3 مرات، يقوم المدعي بإحضار شهادة من المكان المحدد للرؤية ويقيم دعوى أمام محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عن الأم أو الجدة.
وقال قانون الأحوال الشخصية إن القاضي في حالة تقاعس الحاضنة عن الحضور يتم إنذارها بتنفيذ الحكم وإذا تعسفت واستمرت في الغياب يسقط الحضانة عنها مؤقتا ومدة سقوط الحضانة يحددها القاضي وهذه المسألة اختيارية للمحكمة وليست وجوبية، والقانون يجيز للقاضي أن يسقط الحضانة مؤقتة.