رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمرج

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة يفيد بقيام أحد الأشخاص بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار، داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب). 

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمنان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف "عامر" أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار فى الآثار

وتابع "عامر" وكذلك اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار  والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إلى أن نفس المادة نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.

وأكد أنه فيما يتعلق بقيام عدة أشخاص بارتكاب الجريمة فانه تطبق فى هذه الحالة أحكام الاشتراك فى قانون العقوبات.

وأشار"عامر" إلى أن محكمة النقض قالت فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًاعلى ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذي هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاقا سابقا.

الجريدة الرسمية