رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحري عن طرفي مشاجرة نشبت في حفل زفاف بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل حفل زفاف بسبب معاكسة سيدة بشارع سيدي جابر بالجيزة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات وتلقى قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل حفل زفاف ووجود مصابين بشارع سيدي جابر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "مندوب مبيعات،  كاشير بمحل، جزار" وطرف ثان "ميكانيكي،  سائق، موظف" بسبب قيام السائق بمعاكسة إحدى قريبات الكاشير من أفراد الطرف الأول داخل حفل الزفاف وتدخل كلا لمناصرة ذويه نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص كما تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية