ما حكم نسيان الإمام سجدة أثناء صلاة الجماعة؟.. تعرف على آراء الفقهاء
حكم نسيان الإمام سجدة أثناء صلاة الجماعة.. يرغب البعض في معرفة ما الحكم إذا نسى الإمام سجدة أثناء صلاة الجماعة.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أكدت أن سجود السهو مشروع فى كل صلاة يسهو فيها المصلى، سواء أكانت فريضة أو نافلة، والذى يجبر بسجود السهو السنن وليس الأركان.
حكم نسيان الإمام سجدة أثناء صلاة الجماعة
فمن نسى ركنا من أركان الصلاة وجب عليه الإتيان به، فمن نسى سجدة مثلًا فإذا ذكرها قبل الشروع فى القراءة من الركعة التالية رجع وأتى بها، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو، وإن لم يذكرها حتى شرع فى قراءة الركعة التالية بطلت الركعة التى نسى فيها السجدة، وصارت الركعة التالية مكانها، ثم يكمل صلاته على هذا.
وإذا تذكر السجدة التى نسيها فى أثناء الصلاة، أما إذا تذكر هذه السجدة بعد الصلاة، فإن كان قريب العهد بالصلاة ولم يشرع فى أى عمل ينافى الصلاة كالخروج من المسجد ونحوه، فإنه يعيد الركعة التى نسى فيها السجدة ثم يسلم.
فإذا تذكر السجدة بعد خروجه من الصلاة بوقت طويل أو شرع فى عمل ينافى الصلاة فإنه يعيد الصلاة من أولها. وفى السؤال أن الإمام سجد للسهو دون أن يأتي بالسجدة المنسية، وفى هذه الحالة فالصلاة باطلة ووجب على الإمام والمأمومين إعاتها.
حكم الصلاة إذا نسي الإمام سجدة ونبهه المأمومون ولم يأخذ بقولهم
فعدم أخذ الإمام بتنبيه المصلين له بعد السلام بأنه ترك سجدة لا يخلو من حالين:
أولاهما: أن يعتقد جازمًا أنه لم ينس السجدة، ففي هذه الحال لا يلزمه الرجوع إلى قولهم وصلاته صحيحة.
ثانيهما: أن لا يجزم بصواب نفسه، ففي هذه الحال كان يجب عليه الرجوع إلى قولهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه الصحابة - رضي الله عنهم - أنه بقي ركعتان من الصلاة ألغى ظنه ورجع إلى قولهم؛ ولذا قال بعض أهل العلم يجب على الإمام الرجوع إلى قول من يسبح به من المأمومين، وينبهه على الخطأ إذا كانوا اثنين فأكثر - حتى لو غلب على ظنه صواب نفسه - فإن كان جازمًا بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع لقول من يسبح به، جاء في الروض: وإن سبح به ثقتان) أي: نبهاه بتسبيح، أو غيره - ويلزمهم تنبيه - لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما، أو خطؤهما، والمرأة كالرجل (فـ) إن (أصر) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته)؛ لأنه ترك الواجب عمدًا، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن، واليقين مقدم عليه. اهــ.
فالإمام المشار إليه إذا لم يجزم بصواب نفسه، فإن صلاته باطلة طالما أنه لم يأت بالسجدة التي نسيها؛ لأن السجدة ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا بها، ولا يُجبر تركها بسجود سهو بحيث يُكتفى به عن السجدة، بل لا بد من الإتيان بالسجدة، ثم يسجد للسهو.
ومن صلى معه ولم يأت بالسجدة فإن صلاته باطلة؛ لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة لا تصح إلا به، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: إنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ سَهْوًا وَقَامَ، لَمْ يَتْبَعْهُ مَأْمُومُهُ، بَلْ يَجْلِسُ وَيُسَبِّحُ لَهُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ كَلَّمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَإِنَّهُمْ يَسْجُدُونَهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَلَا يَتْبَعُونَهُ فِي تَرْكِهَا، وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَيْهِمْ. اهــ.
فالذي تابع الإمام في ترك السجدة بطلت صلاته، ويدخل في هذا الذين خرجوا من المسجد فإن صلاتهم باطلة؛ لأنهم تركوا ركنًا، وتلزمهم الإعادة إذا علموا أن صلاتهم باطلة، وإذا لم يعلموا فإنهم قد لا يُعذرون بجهلهم، ويأثمون لتفريطهم في تعلُّم ما يجب عليهم تعلمه من أمر الصلاة، والسجود ركن من أركان الصلاة، ومن فرط في تعلم ما هو واجب عليه مع إمكانية التعلم فإنه لا يعذر بالجهل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلم. اهــ
وأما المسبوق الذي دخل في التشهد الأخير فإنه لا تبطل صلاته لما ذكره الفقهاء من أن مدرك التشهد لا تبطل صلاته ببطلان صلاة الإمام، جاء في حاشية الدسوقي:... وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبًا، ثم له الإعادة في جماعة، وإن كان معيدًا: إن شاء قطع، وإن شاء شفع، والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة - والحال أنه غير معيد، ورجا جماعة أخرى - جاز له القطع؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم المأمومية، فلا يستخلفه الإمام، بل يجوز الاقتداء به، ومقتضى هذا أنه إن بطلت صلاة الإمام لا يسري البطلان له. اهـ
حكم سجود السهو
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.
واستدلت على حكم سجود السهود بماورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.
حالات سجود السهو في الصلاة
وقالت إنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.
محل سجود السهو وهل هو قبل السلام أم بعده؟
لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، ولكنهم اختلفوا في المسنون والأَوْلَى، كما يلي: عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان، وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وعند الحنابلة يَتخَيَّر المصلِّي بين الأمرَيْن.
عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد فيهما بعد السلام، كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم.