رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الحلف بالنبي أو القرآن الكريم؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

حكم الحلف بالنبي أو القرآن الكريم.. يتساءل كثيرون عن حكم الحلف بالنبي أو القرآن الكريم، وهل هذا يعد شركا بالله أو حلفا بغير الله وهل عليه وزر.

حكم الحلف بالنبي أو القرآن الكريم

الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي للمفتي، أن الأصل في المسلم أنه على الإسلام، والحلف بغير الله لا يخرج صاحبه من الإسلام لاسيما الحلف الدارج بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال عاشور إن المشكلة عند الفكر المتطرف هو نقل القضايا الفرعية على أنها قضايا قطعية، فيحكمون على الشخص بنوايا لا يعرفون عنها شيئا، فيقول بأن من حلف بغير الله فقد أشرك به".

وأضاف أنه لا يجوز لأحد أن يقول بشرك من يحلف بالنبي، وأن المنهي عنه هو الحلف بغير الله تعظيما، موضحا أن المتطرفين ليس لديهم علم ولديهم معلومات يحكمون بها على إيمان الناس وإسلامهم دون أن يكون لديهم قواعد يعتمدون عليها، وأن المتطرف سينحرف عن الدين.

ولفت إلى أن قسم الله في القرآن الكريم ببعض الأمور لا يراد بها التعظيم وإنما للفت أنظار البشر لأهميتها، أما حلف البشر يكون للتعظيم الذي لا يكون إلا لله تعالى.

حكم الحلف بغير الله

ورد فى الحديث الشريف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحلفوا بآبائي"، وورد فى الحديث الشريف أن الرسول- صلى الله عليه الصلاة والسلام- قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، وهذه الأحاديث الشريفة ليست على ظاهرها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أفلح وأبيه إن صدق"، فلما أحب العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث؛ قالوا إن الحلف بغير الله مكروه وليس له شرك، وغاية الأمر أنه من المكروهات.

والحلف بغير الله أو بشئ من صفاته؛ ليس أمرا مستحسنا فى الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يرقى إلى مرتبة المحرمات.

حكم الحلف بالنبي أو القرآن

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأئمة الأربعة أجمعوا على كراهة الحلف بغير الله وليس حراما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مسلم.

أضاف جمعة خلال رده على أسئلة المشاهدين في برنامج " والله أعلم ": أن حديث: " من حلف بغير الله فقد أشرك" ضعيف ولم يرد به سند، مؤكدا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله ذات مره قائلا: "أفلح وأبيه إن صدق" وهو ما يؤكد أن الحلف بغير الله ليس شركا، كما أن الله تعالى حلف بالمخلوقات كما في قوله:" والضحى والليل والفجر والشمس ".

وتابع: فيفضل عدم الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغيرها من أساليب الحلف من باب الكراهة فقط وليس من باب الشرك بالله.

حكم الحلف بالقرآن الكريم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه: ما كفارة الحلف بالمصحف؟، وجاء رد الدار كالآتى: 

الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم: والله العظيم، فيكون يمينًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل، وقال: وبه أخذ الجمهور.

وقال في "الفتاوى الهندية": وبه نأخذ. واختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير"؛ كما في "الدر وحاشية ابن عابدين". وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك الشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال: وجلال الله وعظمته].

وكذلك تعارف الناس -وخاصة في هذه الأزمان- الحلف بالمصحف، أو وضع اليد عليه وقولهم: وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية: إنه يمين، وأقره صاحب "النهر"، وقال العلامة ابن قدامة: [وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا -يعني أحمد بن حنبل- وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن؛ فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين] اهـ.

والذي يتجه في النظر: أنه يمين منعقدة؛ فإذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين؛ وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]، والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في "المغني": [الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، والفقراء مساكين وزيادة؛ لكون الفقير أشد حاجة من المسكين؛ ولأن الفقر والمسكنة في غير الزكاة شيء واحد؛ لأنهما جميعًا اسم للحاجة إلى ما لا بد منه في الكفاية] اهـ.

الجريدة الرسمية