أحكام فريدة في قضايا الأسرة.. أبرزها رد شبكة بالفوائد
قضت محاكم الأسرة خلال أسبوع بعدد من الأحكام الفريدة من نوعها، والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء المصري.
نفقة متعة
ومن أبرز تلك الأحكام، ما قضت به محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية بتغريم زوج 180 ألف جنيه نفقة متعة فى استئناف الحكم لطلاق زوجته غيابيا ثلاث مرات منفصلة، على غير رغبتها، وإحداث ضرر لها لاستمرار الحياة الزوجية.
وتأتي تفاصيل القضية عندما تقدمت زوجة إلى محكمة الأسرة للضرر من طلاقها غيابيا ووجود أبناء في القضية رقم 13873 أسرة سيدي جابر 77 ق وحكمت محكمة أول درجة على الزوج دفع مبلغ 1500 جنيه نفقة شهرية للعدة من تاريخ الطلاق، كما قضت بمبلغ 36 ألف جنيه نفقة متعة و5 آلاف جنيه مؤخر صداق.
وفي استئناف الحكم الذي تقدم به الزوج قررت هيئة المحكمة برفض الاستئناف ورفع المبلغ من 36 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه نفقة متعة عن 10 سنوات الحياة الزوجية وليس عامين.
وقال فتحى غريب محامى متخصص فى قضايا الأسرة، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه في محكمة الأسرة بالإسكندرية، وأنصف الزوجة لتضررها من الطلاق غيابيا دون علمها، وإحداث ضرر لها ولأولادها، وهو لأول مرة يتم الحكم بنفقة متعة نظير 10 سنوات وليس 5 سنوات، وذلك لما شاهدته هيئة المحكمة من ضرر وقع على الزوجة.
رد الشبكة بغرامة
وأصدرت الدائرة "10" – بمحكمة الفيوم الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب النصب على الخاطب من قبل المخطوبة، بإلزام الفتاة المخطوبة برد الشبكة 120 جراما أو قيمتها عقب فسخها الخطبة، والخاطب يقيم دعوى أخرى أمام المحكمة المدنية برد فارق سعر المشغولات الذهبية بين الفاتورة والسعر الرسمي بتاريخ الحكم وفائدة 4%، والمحكمة تستجيب.
القصة بدأت عندما أقام رجل دعوى رد شبكة 120 جرام أمام محكمة الأسرة مستند إلي أن فسخ الخطوبة حدث من قبل خطيبته وبدون اي سبب منه ومستند لأقوال الشهود وفاتورة الشراء قضت المحكمة بإلزامها برد قيمة المشغولات الذهبية المدون في فاتورة الشراء، وتم دفع قيمة المبلغ المحكوم به، ثم أقام الخاطب دعوى أمام المحكمة المدنية مطالبا برد فارق سعر المشغولات الذهبية بين الفاتورة والسعر الرسمي بتاريخ الحكم وفائدة 4%، حكمت المحكمة المدنية بإلزام السيدة برد مبلغ 65 ألف جنيه فرق سعر المشغولات الذهبية وفائدة 4% حتى تاريخ التنفيذ، ثم استأنفت المخطوبة وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.
بطلان حكم خلع
وقضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم خلع وذلك لاستخدام الزوجة طرق الغش والتدليس بعدم علم الزوج بإجراءات الدعوى وعدم إعلانه قانونا.
وكان الزوج أقام استئناف على الحكم الصادر غيابي بخلع زوجته، طالبا الحكم له ببطلان حكم خلع لاستخدام الزوجة طرق الغش والتدليس واستغلال سفره للخارج وعدم علمه بإجراءات سير الدعوى.
كما أنه قدم ما يفيد أنه كان خارج البلاد وقت صدور الحكم ولم يعلم بسير إجراءات الدعوى.
وحيث إن الزوج لم يرتض بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان حكم الخلع واعتباره كأن لم يكن.