حبس عاطل لاتهامه بترويج نقود مزيفة بالهرم
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج نقود مزيفة بمنطقة الهرم.
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وكانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لنقود مزيفة بمنطقة الهرم.
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، وبمواجهته اعترف بحيازته النقود للنصب على المواطنين، الراغبين في استبدال العملة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وفي محاولة من الدولة لمواجهة سبل التحايل والنصب الجديدة، أوضح القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات جرائم الاحتيال والنصب على المواطنين إلكترونيا.
وبحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
عقوبة اختراق بطاقات البنوك
أما عن عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون العقوبة بشكل واضح حيث أكد أن الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.