غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل وقتله بالشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، غدا الأحد أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل بقرية طاروط والتخلص منه في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية،السابق تلقى إخطارًا بالعثورعلى جثة غارقة لطفل بها آثار كدمات في الرأس في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتم انتشال الجثة، والتي تبين أنها للطفل “أحمد.ي.ب"،11سنة بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وبالانتقال للاجهزة الامنية وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى "جمال.ا.ش"(19 عاما) مقيم قرية كفرجمعة مركز الزقازيق وتم ضبطه وأقر أمام جهات التحقيق أنه أوهم الطفل بالذهاب معه لرحلة صيد سمك فوافق الطفل، وأثناء سيرهما في الطريق مستقلين دراجة هوائية تمكن من هتك عرض الطفل واضطر للتخلص منه عن طريق ضربه بعصا خشبية علي رأسه ثم القاءه في مياه الترعة خوفا من افتضاح أمره وعاد إلى مسكنه.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها
عقوبة هتك العرض
نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).