رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إجراء عمليات الدم وفقا للقانون الجديد

عمليات الدم
عمليات الدم

نصت المادة "2" من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يصرف  هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام  بعمليات الدم.

ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات  التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

مراقبة عمليات الدم

 

ونصت المادة " 7 " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

 

1 - الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

 

2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

 

3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه.

 

4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال  بحرية البحث العلمي.

 

5- وضع المواصفات والاشتراطات  الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

 

6 - وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

 

7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

 

8 - إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

مراكز الدم
ونصت المادة "٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن  يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

عمليات الدم| ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع، وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

الجريدة الرسمية