حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين بقانون التأمينات الاجتماعية
حدد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يلزم معها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وتنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الالزام بإعادة توزيع المعاش في الحالات التالية:
حالات إعادة المعاش
ونصت المادة «107»، من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، على إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
مستحقو المعاش في قانون التأمينات
حسب مواد قانون التأمينات، فإن مستحقي تقاضي المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، هم الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ونصت المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويمنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الفرصة للجمع بين المعاش والمرتب فى 5 حالات حيث تنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
و حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى.
وحدد القانون شروط استحقاق الأرمل في المعاش لكل من الزوج أو الزوجة المتوفاة، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:
1- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.
2- ألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
كما نص قانون المعاشات على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين:
1- أن تكون المطلقة التى توفى عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
وتستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافى من برنامج تكافل وكرامة، الذى يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.
المستندات اللازمة لأداء الخدمة:
1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
5- صور شهادات الميلاد لمَن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.
7- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيانا بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأمينى.
- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.