رئيس التحرير
عصام كامل

أدلة اعتمدت عليها النيابة في إحالة المتهم بالاعتداء على سيدة وابنها بكفر البطيخ للجنايات: استعرض القوة وتسبب في بتر بإحدى يدي الأم

النيابة العامة
النيابة العامة

أمر النائب العام بإحالة  إبراهيم الخياط المتهم بالتعدي علي سيدة وابنها بكفر البطيخ في دمياط إلى محكمة الجنايات المختصة.
وجاء في أمر إحالة المتهم أنه قام  باستعراض القوة، والتلويح بالعنف والتهديد، واستخدامهم ضدَّ سيدة وابنِها بكفر البطيخ، بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وتكدير أمنهما وسكينتهما، وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر وذلك حال حمله سلاحًا أبيض (سكينًا).

وأضاف أمر الإحالة أنه قد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جنايةُ الشروع في قتل المجني عليه المقترنة بالشروع في قتل والدته، وهو ما أحدث بترًا بإحدى يديها، وإصابات بالغة بالمجني عليهما.


وأضاف أمر الإحالة إن النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة المجني عليهما وسبعة شهود آخرين، ممَّن رأوا الواقعة حال حدوثها، ومجري التحريات في الواقعة، فضلًا عما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما جرَّاء الواقعة التي يجوز حدوثها في التاريخ وبالتصوير اللذَيْن انتهت إليهما التحقيقات، فضلًا عن ضبط المتهم وأداة الجريمة بحوزته.

وأكدت مصادر قضائية أن المتهم يواجه عقوبة استعراض القوة والبلطجة.

وأوضح المصدر العقوبة المتوقعة علي المتهم مشيرا إلى أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين

الجريدة الرسمية