رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تقرر حبس شخص اعتدى على محام بالشرقية داخل محكمة أبوحماد

قوات الامن
قوات الامن

اعتدى شخص بمحافظة الشرقية على محام داخل محكمة أبوحماد الابتدائية باللكمات، مما تسبب في إصابة المحامي بجروح، وتم تحرير محضر للمتهم بالاعتداء على المحامي، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة
 

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من حرس محكمة أبوحماد الابتدائية بقيام شخص بالتعدي علي محام خلال تواجده داخل المحكمة لممارسة عمله.

وقال عادل عفيفي نقيب المحامين أن شخصا اعتدى على المحامي " ص. م" بشكل مفاجئ، بالرغم من عدم قيام المحامي بالتعدي عليه بأي شكل، وسبب الاعتداء أن المحامي هو موكل للدفاع عن أحد خصوم المعتدي في إحدى قضايا الأسرة.

وأكد عادل عفيفي أن المتهم بالاعتداء تم ضبطه، وتحرير محضر له وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
 

عقوبة البلطجة
 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية