استدرجها داخل محله.. الاستماع لأقوال أسرة طفلة اتهمت عامل بالتحرش بها في الوراق
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل بالتحرش بطفلة بمنطقة الوراق، والاستماع لأقوال أسرة الطفلة في البلاغ المقدم واستكمال التحقيقات.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، لاتهامه بالتحرش بطفلة بعدما استدرجها داخل محل بالوراق.
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للتحرش، واتهمت أسرتها عاملا بمحل تجاري.
ووجَّه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بضبط المتهم، وتم ضبطه وبمواجهته بالتهمة اعترف تفصيليا بفعلته، وأكد أنه استدرج الطفلة أثناء سيرها في الشارع للتوجه إلى درس تعليمي، حيث طلب منها مساعدته في ترتيب المحل، وأثناء ذلك حاول التحرش بها لكنها صرخت وتمكنت من الهرب خارج المحل.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
عقوبة التحرش تضمنت التعديلات الأخيرة بشأن جريمة التحرش الجنسي، تغليظًا للعقوبة في قانون العقوبات لتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات.
واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلًا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديل تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.
وجاءت التعديلات كالتالي:
نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.