قانوني يكشف مصير المتهمين بإطلاق النار في الأفراح
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال وقوفه أمام إحدى السيارات ومُمسكًا بيده سلاح ناري بحفل زفاف بالدقهلية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال وقوفه أمام إحدى السيارات بها مخالفة مرورية "أجهزة ضوئية" ومُمسكًا بيده سلاح نارى "طبنجة" وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء إبتهاجًا بحفل زفاف.
و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية)، وبمواجهته اعترف بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وقيامه بإطلاق أعيرة نارية للاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائه باستخدام "طبنجة صوت" تم ضبطها.
كما تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بأن السيارة المضبوطة ملكه وقيادته واعترف بمخالفته للقانون بتركيب أجهزة ضوئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إن ظاهرة استعمال الأسلحة النارية سواء المرخصة أو غير المرخصة فى إطلاق النار فى الأفراح من الظواهر الاجتماعية القديمة المنتشرة حتى الآن فى بعض المحافظات باعتبار أنها تعبر عن الوجاهة الاجتماعية والقوة والنفوذ إلا أن تلك الظاهرة باتت تشكل خطرًا محدقا على أرواح وحياة المواطنين إذا نتج عنها قتل أحد الأشخاص أو إصابته إصابة بالغة فتتحول الافراح إلى سرادقات عزاء وتتحول التهنئة والتبريكات إلى التعازي والأفراح إلى أحزان وهو ما يؤثر على الشعور بالأمن والطمأنينة للمواطنين.
وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أن السبب في انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى ضعف العقوبات المقررة لمواجهتها وعدم وجود عقوبة مغلظة تحد من انتشارها بما يناسب الآثار التي تترتب عليها فنجد أن المشرع الجنائي رغم تجريمه لاستعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية داخل القرى والمدن إلا أنه يعتبرها مخالفة عقوبتها الغرامة المالية.
حيث تنص الفقرة 6 من المادة 337 من قانون العقوبات على أن من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية أحداث أي جرح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس وبغرامة 200 جنيه ونكون العقوبة الحبس مدة سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة للضحية.
أما إذا نتج عن استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والألعاب النارية قتل أحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قانون العقوبات واللوائح المنظمة لتغليظ عقوبة استعمال الأسلحة النارية داخل الأفراح بالمدن والقرى للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.