العقوبة المتوقعة على المتهمين بسرقة أجزاء من سور كوبري بالإسكندرية
قاد مقطع فيديو، أجهزة وزارة الداخلية، لضبط لصوص سرقة أجزاء من سور كوبري أبيس العلوي بالإسكندرية.
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله سيارة "ربع نقل" تسير أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، محملًا عليها جزءا من سور حديدي لكوبري يستقلها صحبة قائدها شخصان بالصندوق الخلفي.
تحديد السيارة وقائدها
وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد السيارة وقائدها (عامل – له معلومات جنائية)، ومستقليها بصحبته (عاملين – أحدهما له معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والمتهمين، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدى الخاص بكوبري أبيس العلوي الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.
وبإرشادهم أمكن ضبط (جزء السور "يزن حوالي 500 كيلو جرام" – 7 قطع حديدية"، قضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان "تزن حوالي 420 كيلو جرامًا") بداخل مخزن ملك لأحد المتهمين كائن بدائرة القسم.
كما أقروا بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد بدائرة القسم، كما قاموا بالإرشاد عن (33 قطعة مجزئة باقى الجزء المسروق من سور الكوبري، تزن حوالى 160 كيلو جرامًا) قاموا بإخفائها لدى شخصين "سيئي النية"، داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين.
عقوبة المتهمين
أكدت مصادر قضائية أن المتهمين يواجهون تهمة السرقة وإتلاف الممتلكات العامة وأضافت المصادر انه تنص المادة 89 من قانون العقوبات على أن كل من خرب عمدًا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
مركز البلاد الاقتصادي
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
الأموال العامة
ونصت المادة 119 على أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ونصت المادة 90 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
الحد الأقصى للعقوبة
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.