تغييرات محدودة.. الإبقاء على رؤساء اللجان النوعية بالنواب ومحمد سليمان رئيسا للاقتصادية
تشهد 25 لجنة نوعية إجراء الانتخاب على هيئات المكاتب "الرئيس والوكيلين"، وتم التوافق على احتفاظ كل رؤساء اللجان بمناصبهم باستثناء اللجنة الاقتصادية، والتي كان يترأسها في دور الانعقاد الثالث المهندس أحمد سمير، الذي تولى حقيبة التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير.
وتم التوافق على تولي النائب محمد سليمان عن حزب مستقبل وطن، منصب رئيس اللجنة، بينما يتولى النائبة نيفين حمدي، والنائب محمد علي عبد الحميد وكيلين للجنة، والنائب محمود الصعيد أمينا للسر.
وتشهد التغييرات أيضا تولي النائب محمود سعد، عن حزب مستقبل وطن، بديلا عن النائب عمرو هندي، بمنصب وكيل لجنة الشئون الإفريقية.
وفي لجنة الصناعة يتولى النائب سامي نصر، منصب أمين سر لجنة الصناعة، بدلا من النائب عن حزب مستقبل وطن شحاته أبو زيد.
وفي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تولى النائب ناصر عثمان، منصب أمين السر، بدلا من النائب علي بدر.
وفي لجنة الصحة يتولى النائب محمد العماري عن حزب مستقبل وطن، منصب وكيل اللجنة، بدلا من النائب محمود أبو الخير.
وفي لجنة الطاقة والبيئة يتولى النائب خالد عبد المولى عن حزب مستقبل وطن، منصب أمين السر بدلا من النائب خالد مشهور.
وحصل النائب طارق الخولي عن حزب مستقبل وطن، عضو التنسيقية، على منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بدلا من النائب وسيم فخر.
ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة شهدت قبل قليل دعوة رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".
ونظمت اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.