حالات يجوز فيها تفتيش المنازل والأشخاص.. تعرف عليها
وضع قانون الإجراءات الجنائية في بعض مواده، ضوابط تفتيش المنازل والأشخاص، وأكد أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محلمسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في بعض الحالات الأخرى كطلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك، وفى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
نصت المادة ٤٥ أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة منالداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
كما ذكرت مادة ٤٦ أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
مادة ٤٧ – لمأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فىكشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
وقالت مادة ٤٩ – إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشفالحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
أما مادة ٥٠ فنصت أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
وفقًا مادة ٥١ – يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
ونصت مادة ٥٢ – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
وأعطت مادة ٥٣ – لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أنيقيموا حراسًا عليها. (٣)
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لإقراره.
وعن مادة ٥٤ – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلىالقاضي فورًا.
ومنحت مادة ٥٥ – مأموري الضبط القضائي، أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتجعن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وفي مادة ٥٦ – توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخالمحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
وقالت مادة ٥٧ – إنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين ٥٣ و٥٦ إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أوبعد دعوتهم لذلك.
ووفقًا للمادة ٥٨ – كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
ونصت مادة ٥٩ – إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي، وفىحالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.