مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى طلبا لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء - لم يذكر اسمه - وأنه تم إحالة الطلب لمكتب المجلس والذى انتهى بحسبانه صاحب الاختصاص بنظر طلبات رفع الحصانة فى حال عدم بدء دور الانعقاد وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس انتهى إلى رفض الطلب نظرا لعدم إرفاق عريضة الدعوى المزمع إقامتها بالطلب، لذا قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وإخطار المجلس بذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر اليوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25 تمهيدا، لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر" غدا الأحد.
ورفع رئيس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأحد، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.