رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع للشهود في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

مشاجرة
مشاجرة

طلبت نيابة الجيزة الإستماع لأقوال الشهود في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة علي أولوية ركن الموتوسيكل أمام عقار سكني، في أوسيم. 

وتم ضبط طرفيها وتولت النيابة التحقيقات. 

وتلقت قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرف أول "عاملين، طالب" وطرف ثان "سائق، طالب عاطل" بسبب خلافات سابقة علي أولوية ركن الموتوسيكل أمام عقار سكني ونتج عن المشاجر إصابة أحدهم جري نقل المصاب إلي مستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم .

تم ضبط باقي طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية