رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة حيازة الأدوية مجهولة المصدر والمهربة جمركيا

مجكمة
مجكمة

ضبطت مباحث التموين كمية كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى أكدت حيازة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لأحد المستشفيات بالبساتين بالقاهرة، كميات من الأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة مما يشكل خطورة على الصحة العامة؛ تمهيدًا لاستخدامها فى علاج المرضى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات المعنية تم ضبط المشكو في حقه بحيازته 6 ملايين و850 ألف قرص أدوية لعلاج بعض الأمراض، 65 ألف أمبول مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المختصة، تقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك في أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه”. 

الجريدة الرسمية