الحقوق والحريات.. اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس السبت المقبل.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات كل لجنة نوعية وآلية وضوابط عملها.
وترصد فيتو اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وفقا لنصوص اللائحة الداخلية كالتالى:
لجنة حقوق الإنسان:
1- الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون حقوق الإنسان.
كما حددت اللائحة الداخلية ضوابط عمل اللجان النوعية كالتالي:
مادة 45
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة 46
وتتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 47
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
مادة 48
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة 49
لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
مادة 50
لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.