حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بالعمرانية
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بالشروع في قتل سائق ، وإصابته بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على شقة في العمرانية.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وأكد أحد الشهود على الواقعة، والمقيم بذات الشارع محل الواقعة العقار بالعمرانية، أكد بأن المتهم تعدي على المجني عليه بسبب رغبته في بيع شقته، وأن المجني عليه كان يطرد المترددين على الشقة، فحدثت بينهما مشادة كلاميـة تـطـورت إلى مشاجرة، تعدى خلالهـا المـتـهم عليـه بسلاح أبيض أحدثت إصابته، وفر هاربا.
وأضاف الشاهد بأن كـلا الطرفين كان بحوزتهما أسلحة بيضاء
تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا مـن مستشفى قصر العيني بوصول سائق، 40 سنة، مقيم في العمرانية، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن وتم حجزه بقسم الجراحة للعلاج، وأمر كل اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، بسرعة إجراء التحريات وضبط المتهم.
بالانتقال إلى المستشفى وسؤال المصاب، اتهم عاملا بورشـة دوكـو، 30 سنة، ومقـيـم بـذات العقـار، بالتعدي عليه بسبب رغبة المتهم في بيع شقته، ونشبت بينهما مشادة كلاميـة تـطـورت إلى مشاجرة، تعدى خلالهـا المـتـهم عليـه بسلاح أبيض أحدثت إصابته.
تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابـه الواقعـة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.