القضاء الإداري ينصف أستاذا جامعيا بكلية الزراعة ويعيده للعمل بعد إنهاء خدمته
ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية، قراري تنفيذ حكم عودة أستاذ جامعي عاطف محمد عبد المنعم الأنصاري الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، دون علمه، ومن ثم وبناء عليه قرار آخر مترتب عليه وهو صدور قرار بإنهاء خدمته من الجامعة باعتباره مستقيلًا، وألغت المحكمة القرارين وقضت بعودته مجددًا للعمل كأستاذ جامعي.
كلية الزراعة
وقضي الحكم في منطوقه بإلغاء القرارين رقمي ١٩٩٧/٢٠١٩ و٨٣٤/٢٠٢٠ جامعة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جامعة الإسكندرية بالمصاريف.
وتعود وقائع الدعوى التي حملت الدعوى، رقم ١٧٨١٤ لسنة ٧٤ قضائية، الى الحكم الصادر لصالح الاستاذ الجامعي بعودته بعد عزله، وكان القرار الأول بإعادته إلي العمل بالجامعة دون أن يطلب تنفيذ الحكم رقم ٨٤٢١٤/٦٣ ق.ع والصادر لصالحه من قبل المحكمة الإدارية العليا، عام ٢٠١٨، وكان القرار الثاني عام ٢٠٢٠ بإنهاء خدمته من جامعة الإسكندرية باعتباره مستقيلا إعمالا لنص المادة ١١٧ من قانؤن تنظيم الجامعات.
وطعن الأستاذ الجامعي، الصادر لصالحه الحكم، على انعدام القرارين وبطلانهما، وكونهما مشوبين بعيب إساءة استعمال السلطة من قبل رئيس الجامعة السابق، وقدم عددا كبيرا من حوافظ المستندات لتدليل على ذلك، ونعى على القرار الأول الذي بني عليه القرار الثاني أنه قرار منعدم لا يجوز أن يصدر لأن رئيس الجامعة لم يعلن صيغة الحكم التنفيذية رقم ٨٤٢١٤/٦٣ ق.ع، للجامعة ولم يطلب تنفيذه حتى يصدر القرار رقم ١٩٩٧/٢٠١٩ بإعادته للعمل.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الثابت من الأوراق أن الاستاذ الجامعي، لم يطلب تنفيذ حكم إلغاء عزله رقم ٨٤٢١٤/٦٣ ق.ع، ولم يعلنه للجامعة حتي تصدر القرار التنفيذي رقم ١٩٩٧/٢٠١٩ وإعادته للعمل، لأن ذلك يخالف نص المادة رقم ٢٨١ من قانون المرافعات، ومن ثم يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم بما تقضي المحكمة معه بإلغائة وما يترتب عليه من آثار.
ومن ثم لا مجال إذن لإعمال المادة ١١٧ من قانون تنظيم الجامعات على الأستاذ الجامعي، لانعدام القرار الأول ليكون القرار الثاني رقم ٨٣٤/٢٠٢٠ قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بما تقضي به المحكمة بإلغائة أيضا وما يترتب عليه من آثار.