لهذا السبب.. براءة متهم من الحبس في قضية تبديد قائمة منقولات بـ 1،5 مليون جنيه
أصدرت محكمة الأسرة قرارًا فريدًا من نوعه ببراءة متهم من تهمة تبديد قائمة منقولات بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بعدما أثبت أن الزوجة نقلت عفش شقة الزوجية، وصدر الحكم لصالح المحامي علي نبيل.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهم تهمة تبديد قائمة منقولات زوجية تقدر بمليون ونصف المليون جنيه، فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكتها، وطالبت بعقابه بمقتضى نص المادة 341 من قانون العقوبات، ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، وبجلسة 10 مارس قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه.
قدم المتهم معارضة، وأقر بأن المنقولات موضوع الدعوى فى حيازة المجني عليها، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق، فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها.
نقل المنقولات
استمعت المحكمة لشاهدي المتهم، فشهدا بأن والدة المجني عليها حضرت لمسكن الزوجية، وقامت بنقل كافة المنقولات الموجودة بمسكن الزوجية على سيارتي نقل، ونفس الكلام اتفق معه الشاهد الثاني.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه عن موضوع الدعوى فما كان من المقرر قانوناَ وفقاَ لما جرى عليه نص المادة 304/1 من ذات القانون على أنه: «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها»، وحيث جرى قضاء النقض على أنه: «لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب، إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاَ للحقيقة».
وبناءً عليه أصدرت المحكمة حكما ببراءة المتهم من تهمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وإلغاء حكم الحبس.