بسبب الخلاف على أجرة الحلاقة.. تفاصيل إصابة قهوجي على يد حلاق بالخصوص
صرحت جهات التحقيق بالخصوص بحبس حلاق وشقيقه، لإصابتهم قهوجي بجروح قطعية في الوجه، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة، جرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة.
وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بالوجه، وجرى حجزه للعلاج.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "و ح خ"، 44 سنة، قهوجي، مقيم السلام بالقاهرة، بجروح قطعية بالوجه، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين "ر س خ"، 34 سنة، حلاق، وشقيقه "م س خ"، 33 سنة، سباك، ومقيمان دائرة القسم، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة، وتدخل الثاني لمناصرة شقيقه وأحدثوا إصابة المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر".
وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».