رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة إشعال مواد ملتهبة أو حارقة بعد المباريات وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «45» من قانون الهيئات الشبابية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية بأي من الأفعال الآتية إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

 

حل الهيئات الشبابية

ونصت المادة «41» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

 

ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه به.

 

قانون الهيئات الشبابية، ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا المذكورة دون البت في التظلم.

 

قانون الهيئات الشبابية

والمادة «37» فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.

قانون الهيئات الشبابية

ونصت المادة «31» من القانون على أنه لا يجوز للهيئة الشبابية المراهنة أو المضاربة المالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو إعلانها في الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

الجريدة الرسمية