رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 4.2 طن و106 آلاف قرص مخدر بقيمة 78 مليون جنيه في المحافظات

إحباط ترويج 4.2 طن
إحباط ترويج 4.2 طن و106 ألف قرص مخدر بقيمة 78 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 1573  متهما فى قضايا مخدرات خلال أسبوع ضمت مضبوطات بـ 4.2 طن لمخدرى البانجو والحشيش، " 66 كيلو لمخدرى الاستروكس والهيروين، بالإضافة إلى 106 ألف قرص ترامادول وكبتاجون ومؤثر على الحالة النفسية بقيمة مالية تقدر بـ 78 مليون جنيه.
 

عقوبات تجارة  المخدرات

وكان مجلس النواب  وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ".

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" وكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية