إخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على آخر بمطواة بسبب قطعة أرض في كرداسة
أخلت نيابة الجيزة سبيل المتهم بالاعتداء على صاحب محل بكرداسة.
وكانت نيابة الجيزة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول اعتداء عامل على آخر، وإصابته بسلاح أبيض (مطواه)، وذلك بسبب عدم موافقة المجني عليه لإعادة الأرض في كرداسة.
وكشفت التحريات، أن المجني عليه اتهم المتهم بإصابته بجرح نافذ، إثر مشاجرة بينهما على استرجاع الأرض، حيث نفت التحريات واقعة الإصابة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب محل (سمسار) حيث باع للمجني عليه قطعة أرض، وبعد يوم طالب صاحب المحل استرداد الأرض، والأخير رفض، مما نشبت بينهما مشاجرة، على إثرها أصيب العامل بجروح نتيجة الاعتداء.
وتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا بإصابة عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، صحة الواقعة، حيث اعتدى صاحب المحل على العامل بسلاح أبيض.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.