تجديد حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من منزل في أطفيح 15 يوما
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من منزل في أطفيح، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمصوغات ذهبية من منزل في أطفيح.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكبي السرقة، وبإعداد كمين لهم، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المصوغات الذهبية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.