بسبب حلم الثراء السريع.. القبض على زوجين في الإسكندرية أثناء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تكشف تفاصيل مثيرة
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية،تفاصيل واقعة ضبط ربة منزل وزوجها لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزلها بمنطقة العامرية.
وقالت التحقيقات أنهما علما من أحد المقربين لهما أن منزلهما الذين يسكنون فيه وتمتلكه الزوجة تقع أسفله العديد من القطع الأثرية، وهو ما جعلهم يضعفون أمام حلم الثراء السريع بالحصول عليها والتصرف فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة، لذا فكرا في الحفر والتنقيب بمساعدة آخرين، متفقين على تقاسم الآثار فيما بينهم، وأن يبقى الأمر سرًا بينهم فقط.
وأضافت التحقيقات، بدأ الزوجان ورفاقهما قاما بتجهيز كافة أدوات الحفر والتنقيب، بالإضافة إلى سلم وأحبال سميكة وقوية يستطيعون من خلالهم النزول إلى أعماق أكبر بحثًا عن الآثار، وبالفعل بدأت المجموعة في الحفر دون أن يعلم عنهم أحدًا، ولكنهم لم يجدوا شيئًا، ليقرروا الاستمرار في الحفر أملا في إيجاد الآثار.
لكن معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قطعت عليهم الحلم حيث كشفت التحريات عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمساعدة آخرين بمسكن ملك الزوجة الكائنة بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر على أعمال حفر كما ضبط بحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى الحفر بقصد التنقيب عن الآثار).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
نص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.