رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم المسح علي الرأس من الخلف عند الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

الوضوء
الوضوء

حكم المسح علي الرأس من الخلف عند الوضوء..  مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والقدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس، لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.


ما حكم المسح علي الرأس من الخلف عند الوضوء


قالت دار الإفتاء، إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، موضحة أن القدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقله من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس؛ لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي قال في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط/ دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

واستشهدت بقول الله تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}..[المائدة: 6] وَرَوَى مُسْلِمٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ» وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِن الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ].

وأفادت: أما القدر المستحب فالأفضل أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية (ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع) لمشقة استيعاب الجميع فحسن أيضا.

هل يجوز مسح لشعر من الخلف في الوضوء


ومن جانبه أوضح  الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا خاطئًا عند الوضوء، حيث يظن البعض أن مسح الرأس يكون من الأمام فقط.

وأكد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز في الوضوء مسح الشعر من الخلف للحفاظ على مظهره؟»، أنه أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء، لقول اللَّه تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة: 6).

وأوضح أمين الفتوى، أن الواجب في الوضوء أن يمسح الإنسان جزءًا من الرأس من الأمام أو الخلف أو من اليمين أو الشمال،
إذا تحقق ذلك كان وضوؤه صحيحًا.


هل يشترط في مسح الرأس في الوضوء أن يصل الماء إلى جلدة الرأس؟


ديننا الحنيف مبناه على التيسير ورفع الحرج، فلم يجعل الله تعالى علينا في الأحكام الشرعية ما نتحرج منه وما تضيق به صدورنا لشدته وعدم يسره؛ ولذلك شرع الله تعالى مسح الرأس في الوضوء والمسح على الجبائر والمسح على الخفين. ولما ذكر التيمم في كتابه المجيد قال الله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [ المائدة:6]. ثانيا: مسح الرأس في الوضوء على صفتين: الأولى: أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه إلى قفاه، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه. وهذه الصفة تناسب من كان شعره قصيرًا. الصفة الثانية: أن يمسح جميع رأسه، ولكن باتجاه الشعر، فلا يغير الشعر عن هيئته. وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلًا – رجلًا كان أو امرأة - بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه. وجَاءَ عَنْ الإمام أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَح الْمَرْأَة وَمَنْ لَهُ شَعْر طَوِيل كَشَعْرِهَا؟ فَقَالَ: "إِنْ شَاءَ مَسَحَ كَمَا رُوِيَ عَنْ الرُّبَيِّع، وَذَكَرَ الْحَدِيث ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ يَده عَلَى وَسَط رَأْسه ثُمَّ جَرَّهَا إِلَى مُقَدَّمه، ثُمَّ رَفَعَهَا فَوَضَعَهَا حَيْثُ بَدَأَ مِنْهُ (يعني وضعها على وسط رأسه) ثُمَّ جَرّهَا إِلَى مُؤَخَّره". ثالثا: المشروع في مسح الرأس في الوضوء أن يمسح على شعر رأسه، ولا يلزمه إيصال الماء إلى فروة الرأس.

 

الجريدة الرسمية