حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بالنصب على المواطنين تلقى منهم مبالغ مالية تقدر بـ 2.5 مليون جنيه بغرض توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، فقام بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.
كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة و7 آخرين لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وقيام المتهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2.5 مليون جنيه منهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.