يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.. تفاصيل تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. سرعة البت في النزاعات.. توثيق الزواج الثاني بالمحكمة.. ووضع آلية لتوثيق الطلاق الغيابي
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، والتى من أبرزها تعديلات قانون الأحوال الشخصية في ظل توجهات الدولة لتعديل القانون الحالي لمواجهة المشكلات المجتمعية حاليا.
ويأتى مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية من بين مشروعات القوانين التى تم الإعلان عن تقديمها للمجلس والتى من المتوقع مناقشتها بالتوازى مع مناقشة مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة.
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة أن التعديلات التى أجريت على قانون الأحوال الشخصية استوفت جميع الإجراءات الدستورية واللائحية، وأصبحت جاهزة تمهيدا لمناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة أن التعديلات تضمن استقرار الأسرة، والحفاظ على حقوق المطلقة وأطفالها من جراء تأخر الفصل فى إجراءات التقاضى.
وتابعت: التعديل الأول من مشروع القانون يتضمن إجراءات إعلام الزوجة الأولى أو الزيجات السابقة باعتباره حق إنساني ودستوري، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال 6 إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
وقالت النائبة أمل سلامة إن هذا التعديل يضمن حق الزوجة الأولي بالعلم بالزواج بأخرى، حيث إن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما، للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
وأضافت، بينما يتناول التعديل الثانى فى مشروع القانون آليات توثيق "الطلاق الغيابى"، حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
وتابعت، وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
وأضافت، أما التعديل الثالث فيعالج إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما، وعلى القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
وأضافت: التعديل الرابع يعالج إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
وتابعت: والجديد هنا هو تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمطلقة التى هي بلا مأوى أو مصدر دخل، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة فى حياة كريمة.
وأضافت: أما التعديل الخامس فيعالج إشكالية طلاق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بلا مأوى أو معيشة، لا سيما وأنها شريكة مع الزوج فى بناء الحياة والممتلكات ولها النصف فيما امتلكه أو اكتسبه أثناء هذه المدة، فقد نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه.
وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه، وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمس عشرة سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبعة سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.
وتابعت؛ وجاء التعديل بحل إشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع هذه النفقة، حيث وضع لها حلا وأجاز الترخيص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية
أما التعديل السادس فيعالج سرعة البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة، وهذا التعديل يأتى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لإنجاز القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة، حيث نص التعديل على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة، على أن يتم البت فى كافة المنازعات المتعلقة بالأسرة خلال 60 يوما.