تصل للحبس.. قانوني يكشف عقوبة ممارسة الدجل وأعمال السحر
مع انتشار ظاهرة تطهير المقابر، وازدياد وتيرة أعمال السحر والدجل، كشف الخبير القانوني محمد ميزار عقوبة تلك الأفعال في القانون المصري.
وقال محمد ميزار: إن المادة 160 من قانون العقوبات تصدت لجريمة نبش القبور وانتهاك حرمتها، بداعي تطهيرها من أعمال السحر.
وأضاف ميزار: أما فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.
وتابع: بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بالفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار.. ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها، معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل.. إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة.
وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.
واختتم: ينبغي على المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له.. وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر وااحترام وتقديس حرمة الموتى.