رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها في سوهاج

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت النيابة العامة، بحبس إحدى السيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من بعض المواطنين بدعوى توظيفها.

كانت  تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج بممارسة نشاط احتيالي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في مجال تجارة الحلويات والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجماليها 1.5 مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية