"مش هسيبك لحد ما تعترف".. صاحب مخزن يعذب عاملا حتى الموت بأكتوبر.. المتهم: شكيت إنه سرق 20 ألف جنيه.. ومكانش قصدى أقتله
جريمة بشعة شهدتها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة عندما قرر صاحب مخزن خردة استدراج عامل يعمل معه للمخزن لشكه في سرقة 20 ألف جنيه، وحاول المتهم حصول اعتراف من المتهم بسرقة المبلغ وقام بتقييد يديه وتعذيبه حتى أن فارق الحياة، وفر المتهم هاربا لكنه سقط في قبضة رجال مباحث الجيزة.
مقتل عامل بأكتوبر
البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمقتل عامل ووجود آثار تعذيب بجسده وجروح وكدمات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
آثار تعذيب بجثة أكتوبر
وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مقيد الأيدى وبها آثار تعذيب وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.
شك فيه بسرقة 20 ألف جنيه
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مخزن خردة، عقب استدراجه داخل المخزن وتقييد يديه بالحبل والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه حتى الموت، لشكه أن المجنى عليه وراء سرقة 20 ألف جنيه، وكان يحاول إجباره على رد المبلغ لكنه فارق الحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لشكه فى سرقة 20 ألف جنيه.
اعترافات قاتل عامل أكتوبر
وأضاف المتهم، أنه استدرج المجنى عليه إلى المخزن وغافلة وقام بتقييد يديه وتعدى عليه بالضرب حتى يعترف بسرقة المبلغ لكن الضحية متمسكا بنكارة عدم سرقته المبلغ.
وتابع المتهم، بأنه قام بتعذيب المجنى لعدد من الساعات ثم تفاجأ بأن المجنى عليه فارق الحياة، مؤكدا أنه لم يقصد قتله، وأنه يريد معرفة أين اختفى المبلغ.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الخبير القانوني يوضح العقوبة
قال الخبير القانوني المستشار إسلام على سلامة المحامي إن المادة 233 من قانون العقوبات نصت على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وأضاف الخبير القانوني كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأوضح "سلامة"، انه مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأشار الخبير القانوني أن المادة 235 تحدثت عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.