ما حكم كتم الشهادة في حالة الخوف من الضرر؟.. الإفتاء تجيب
حكم كتم الشهادة في حالة الخوف من الضرر.. كشفت دار الإفتاء، أن من أعظم المفاسد شهادة الزور، فإن عواقبها وخيمة كالعداوة وغير ذلك؛ لذلك شدّد رسول الله ﷺ على حرمتها.
واستشهد الإفتاء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بقول رسول الله ﷺ لصحابته: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور…». (رواه البخاري).
ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان متكئًا عندما سأل عن أكبر الكبائر اعتدل، ثم قال ألا قول الزور ألا قول الزور ألا قول الزور، فقال الصحابة يا ليته سكت".
وعن أبى بَكرة رضى الله عنه - قال: «كنَّا عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: [ألا أُنَبِّئُكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وكان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مُتَّكِئًا، فجلَس، فما زال يُكرِّرها؛ حتى قلنا: ليتَه سَكَت].
حكم كتم الشهادة في حالة الخوف من الضرر
وكشفت دار الافتاء أن الإدلاء بالشهادة وسيلة لإثبات الحقوق لأصحابها سواء كانت في أموال أو عقود أو ديون وغيرها، ويقصد بها شهادة الشاهد بحادثة حدثت من غيره وترتب عليها حقًا، موضحًا أن الشهادة محلها مجلس القضاء، مبينًا أنه قد وردت الإشارة إليها في قول الله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
وأكد أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، أن امتناع الشاهد عن شهادته يعد معصية يحاسب عليها، وعليه أن يسارع للإدلاء بالشهادة، خاصة اذا علم أن عدم الشهادة يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص، أو ضياع حق، مستشهدا بقول الله عز وجل {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
وذكر أن الأصل في الشهادة الوجوب لما في ذلك من المصلحة، فإذا طلب من شاهد الشهادة ولم يكن هناك شاهد غيره تكون الشهادة "فرض عين" وإن وجد شهود غيره يكون أداء الشهادة أمر مستحب أي "فرض كفاية".
وقال الشيخ تامر مطر، من علماء الأزهر الشريف، أنه في بعض الاوقات يفضل الصمت لتجنب نشر الخلافات وعيوب الآخرين، فكثرة الكلام تتسبب في قسوة القلب، وذلك على المدى البعيد، ولهذا يجب أن ننشر ثقافة الصمت واختيار الوقت المناسب للحديث.
كفارة شهادة الزور
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وفيها ظلم للمشهود عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يبتعد عن شهادة الزور، لقول الله- سبحانه-: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (سورة الحج:30).
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما هي كفارة شهادة الزور، مع العلم بأني قد تبت إلى الله ولم أعد؟» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعد شهادة الزور من الكبائر كما روى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئًا- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت». رواه البخاري.
وأوضح مدير الأبحاث الشرعية، أن كفارة شهادة الزور وغيرها من المعاصي هي التوبة إلى الله عز وجل، وإذا ترتب عليها ضرر في حق آدمي فيجب تحلله منه ورد إليه.
ما حكم كتمان الشهادة خوفا على النفس
ووفقا للجنة الإفتاء فإنه: يحرم كتمان الشهادة والتخلف عنها إذا تعين الشخص لذلك، وترتب على كتمانها أو التخلف عنها ضياع الحقوق، فإذا علم المسلم أن تخلفه عن الشهادة أو كتمانها يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين يجب عليه أداؤها، ويحرم عليه التخلف عنها.
ويتأكد ذلك فيما إذا طلب منه القاضي الحضور للشهادة؛ لقول الله تعالى: (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ) البقرة/282، وقوله تعالى: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) البقرة/283.
قال الإمام العمراني في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (13/ 268): "وكذلك أداء الشهادة فرض؛ وهو: إذا كان مع رجل شهادة آخر، فدعاه المشهود له إلى أدائها عند الحاكم... وجب عليه أداؤها عند الحاكم؛ لقوله تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) البقرة/283".
وبما أن أداء الشهادة أصبح واجبًا فلا تمنع صلة القربى أداءها بحجة ما ستسببه من مشاكل؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى أعلم.