ضبط عاطل فى الخصوص ينتحل صفة موظف للنصب علي المواطنين
القت مباحث القليوبية القبض على عاطل فى الخصوص ينتحل صفة موظف فى احدى الجهات للنصب على المواطنين مقابل تخليص مصالحهم والاستيلاء على اموالهم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق
وردت معلومات لاجهزة الامن فى قسم شرطة الخصوص تفيد قيام عاطل بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات.
تم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المتهم يستغل تلك الصفة المزعومة فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة من خـــــلال إيهامهم بنفـــــوذه المزعــومة "على خلاف الحقيقة " نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية
وبعد استصدار اذن من الجهات المختصة القى القبض على المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى نشاطه الإجرامى وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه على تطبيق "الواتس آب " تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من جرائم النصب وتكرار عمليات اختلاس الأموال، من قبل موظفين عموميين، وحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114،من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد،بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
جريمة تزوير أو استعمال محرر مزور
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهلذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحةقومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.