رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على 3 أطنان من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة لفحصها

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 3٫06 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وفحصها من قبل مفتش الصحة وإعداد تقرير بحالتها حيث عثر عليها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين في الجيزة .

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط  المدير المسئول عن ثلاجة حفظ سلع غذائية بالجيزة بطرح كميات من مقطعات الدواجن واللحوم التي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.


تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.


عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته (3٫06 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة السلع التموينية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية