عقوبة حيازة كتب دراسية بدون تفويض
انتشرت في الآونة الآخيرة خصوصا مع بدء فصل الدراسي الأول من العام الجديد، الكتب المضروبة أو المزيفة ناهيك عن تخزين الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، لكن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تقوم بشتى الطرق منع تلك الجرائم.
وترصد "فيتو" في السطور التالية العقوبة القانونية لمثل تلك الحالات
قال الخبير القانوني مصطفى الجاوي أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، واجه بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوي على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وأضاف "الجاوي" أن المادة 229 مكرر، جاءت لتقضي بعقوبة كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.