رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب الخلاف علي أولوية المرور..ضبط عاطل شرع في قتل شخصين بالقليوبية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل لشروعه فى قتل شخصين خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب العام، باستقبال شخصين مصابين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "ع ص ع"، 28 سنة، عامل بمخزن، مصاب بجرح قطعي عميق باليد اليمنى، و"ه ح أن"، 40 سنة، عامل بنفس المخزن، مصاب بجرح قطعي عميق بالساق اليسرى وقطع بالعضلات، على يد "أ س ع"، 34 سنة، عاطل، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور أمام المخزن محل عملهم، تطورت لمشاجرة، وأحدث المتهم إصابتهم باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية