رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في الشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه  مع مصادرة المضبوطات لإدانته في القضية رقم 12729 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر يونيو من العام المنقضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة  لمكافحة المخدرات بقيام شخص يدعى "إسلام.س. ص" في العقد الرابع من عمره مقيم ببندر بنطاق مركز بلبيس بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين وبندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

عقوبة تجارة المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية