زوجها متهم بإلقائها.. الإستعلام عن حالة سيدة سقطت من عقار في الحوامدية
طلبت نيابة الجيزة الإستعلام عن حالة سيدة متهم زوجها بالقائها من أعلى عقار في الحوامدية، بسبب خلافات أسرية،تمهيدا للإستماع لأقوالها في الواقعة واستكمال التحقيقات.
وتجري النيابة التحقيق مع الزوج المتهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
تبين من التحريات الأولية أن زوج السيدة متهم بإلقائها من الطابق الثاني من الشقة محل سكنهم بالعزبة الشرقية في الحوامدية، مما تسبب في إصابتها بكسور وكدمات.
تلقي قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بالعزبة الشرقية دائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين سقوط سيدة تبلغ من العمر ٢٩ عاما من أعلي العقار في ظروف غامضة
وتبين من المعاينة لموقع الحادث انه تم العثور علي ربة منزل مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجري نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم
وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها بسبب خلافات بينهما تطورت إلي مشاجرة قام خلالها الزوج بدفع زوجته وسقطت من شرفة الشقة محل سكنها مما تسبب في إصابتها.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على الشاب المتهم بإلقاء زوجته من أعلي عقار بنطاق قسم شرطة الحوامدية، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة، جري نقلها علي أثرها المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.
وتبين من التحريات أن خلافات أسرية نشبت بين المجني عليها وزوجها، دفعت الزوج للتعدي عليها بالضرب، والقائها من أعلي المنزل، ثم لاذ بالفرار.
وبتكثيف التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء الزوج، ونجحت قوة أمنية في ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».