حيلة شيطانية لفتاة لابتزاز البنات على الفيس بوك.. وأمها تتقاسم معها الأموال.. والنيابة تقرر حبسهما
قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس فتاة بتهمة إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر أخبار كاذبة وابتزاز الفتيات، وذلك٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وقالت إنها أنشأت حساب وهمي على موقع فيسبوك وكانت ترسل صور ومقاطع فيديو للفتيات، ومن ثم تطلب منهم بعض من الأموال نظير عدم نشر هذه الأشياء.
وأضافت المتهمة أن والدتها كانت تعلم بنشاطها، وكانت تتقاسم معها الأموال.
واستدعت النيابة والدتها وأيدت أقوال المتهمة، وقررت النيابة حبسها هي الأخرى ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك عقب رصد نشاط لإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث أن من يدير هذه الصفحة ينشر ويروج لأخبار كاذبة، و بالفحص أمكن تحديد القائمة على إدارة الحساب المشار إليه وتبين أنها سيدة ومقيمة بمنطقة 15 مايو في القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وأقرت بإدارتها للصفحة المشار إليها باسم وهمي والإدعاء بأنها "رجل" والإتصال بالفتيات وتسجيل مكالمات ومقاطع فيديو لهن، واستغلالها في ابتزازهن، كما تم ضبط والدتها لعلمها بنشاط ابنتها وأمكن الاستدلال على ضحيتين واتهمت المذكورة بابتزازهن.
وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الابتزاز
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، التجاوزات المتمثلة في الابتزاز الإلكتروني والذي من شأنه المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
حيث نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة
فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.
تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.