رئيس التحرير
عصام كامل

لبكائه أثناء ممارستهما الرذيلة.. مقتل طفل على يد عشيق والدته بمدينة السلام.. وتفاصيل صادمة في الواقعة

جثة
جثة

جريمة بشعة هزت وقائعها مدينة السلام، بعدما أقدم عاطل على تعذيب طفل عشيقته حتى الموت أثناء ممارسته الرذيلة مع والدته بسبب بكائه الشديد، وإلقائهما جثته في القمامة لإبعاد أي شبهة جنائية ضدهما وادعائهم اختفائه عن المنزل، لكن رجال المباحث عثروا على الجثة وكشفوا جريمتهما عقب العثور على آثار تعذيب بجسده، وتمكنوا من ضبطهما.


قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة طفل فى القمامة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


و بالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ومجهول الهوية وعلى جسده أثار ضرب وتعذيب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.


وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل ترتبط بعلاقة غير شرعية بشخص، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات، أن العشيق قام بالتعدى على طفل عشيقته بالضرب وتعذيبه بسبب بكائه الشديد أثناء ممارسة الرذيلة مع والدته ففارق الحياة.


وأشارت التحريات، إلى أن والدة الطفل وعشقيها اتفقا على التخلص من الجثة بإلقائها في القمامة والادعاء باختفاء الطفل لإبعاد أي شبه جنائية ضدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية