ما النجاسات الثمانية التي تبطل الصلاة؟
اتّفق العلماء على عددٍ من النجاسات التي تبطل الصلاة بها، ومن بينها الخنزير وذلك بأجزائه وأعضائه جميعها؛ الشعر، والعظم، والجلد؛ لأنّه نَجس بذاته، كما أنّ جلده المدبوغ نَجسٌ، واستثنى المالكيّة لُعاب الخنزير الحيّ دون الميّت، ومُخاطه، ودمعه، وعرقه، فقالوا بطهارتها.
- الدم سواء دم الآدميّ، أو الحيوان إن كان دمًا مسفوحًا، ويُستثنى دم الشهيد، ودم الحيوانات البحريّة، ودم السمك، والكبد، والطحال، والقلب، واستثنى الحنفيّة دم القمل، والبَقّ، والبرغوث.
- البول والغائط والقيء سواءً من الإنسان، أو من الحيوان غير مأكول اللحم، وانفرد الحنفيّة بقولهم إنّ القيء الذي يملأ الفم يُعَدّ نَجِسًا نجاسةً مُغلَّظةً، ويُستثنى بول الصبيّ الرضيع عند الشافعيّة والحنابلة، واستثنى الحنفيّة كذلك بول الفأر، والخفّاش، والطيور.
- الخمر لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، والخمر النجسة عند الفقهاء يُراد بها كلّ مُسكِرٍ مائعٍ.
الحيوان غير المائيّ
- لحم ميتة الحيوان ويُراد به الحيوان غير المائيّ الذي له دمٌ سائلٌ، سواءً أكان مأكول اللحم، أم لا.
- المَذي والودي والمَذي هو ماءٌ أبيض رقيقٌ يخرج دون تدفُّقٍ عند الشهوة، أو تذكُّر الجِماع، والدليل على نجاسته ما ثبت في صحيح الحديث النبويّ: (قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أنْ أسْأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرْتُ المِقْدَادَ بنَ الأسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فيه الوُضُوءُ)، أمّا الودي فهو الماء الأبيض الثخين، ويكون خروجه بعد البول، أو حين حمل متاعٍ ثقيلٍ، وحُكِم عليه بالنجاسة؛ لأنّه يخرج مع البول، أو بعده، فيأخذ حُكمه.
- القَيح والصديد والقَيح هو الدم الفاسد، والصديد: الماء المخلوط بالدم، والنجس منهما الكثير دون القليل. ألبان الحيوانات غير المأكولة ولحومها ويأخذ اللبن حُكم اللحوم؛ لأنّه ناتجٌ عنها.
- ما قُطِع من الحيّ حال حياته كاليد، أو أيٍّ من أجزائه الأخرى، إلّا الشَّعر وما يلحق به، كالصوف، والوبر، والريش.