رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الوزراء يشترط اللجوء للتحكيم الدولي في عقود المستثمرين الأجانب | مستند

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية موافقة مجلس الوزراء تبديل نص المادة (السادسة/ بند 1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية.


وتضمن قرار الجريدة الرسمية المادة السادسة / بند (1) إبرام أية عقود مع مستثمر أجنبي أو توقيع أي عقود تتضمن بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أي تعديل في هذه العقود، أو اتخاذ أي إجراء ينطوي على فسخ أو إنهاء تلك العقود.


وأكدت المادة الثانية نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 صفر سنة 1444هـ  الموافق 13 سبتمبر سنة 2022م.


وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرار زيادة رأس مال شركة مصر للبترول، وذلك بموجب محضر الجمعية العامة للشركة، والتي انعقدت بتاريخ 14/9/2020، حيث تم الموافقة على تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي.


وحددت المادة 6 رأس مال شركة مصر للبترول المرخص به بمبلع 2 مليار جنيه، موزعة على عدد 400 مليون سهم قيمة كل سهم منها 5 جنيهات؛ وتجاوز رأس المال المدفوع 993 مليار جنيه، بعدما كان يتجاوز 505 مليارات جنيه، موزعًا على أكثر من 101 مليار سهم.

الجريدة الرسمية